Kamis, 06 September 2012

Materi Ushul Fiq

 كلمة الشكر

بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى على كل حال ونشكره على نعمه الجليلة لما هيألنا في هذا المعهد الحبيب – معهد منبع العلوم باتا باتا- مشايخ أجلاء ومدرسين الأكفاء منذ ان تأسس على يد المغفور له الشيخ العالم العلامة عبد المجيد بن عبد الحميد فقد والله جادوا بواسع أوقاتهم في خدمة جليلة للمعهد والطلبة الراغبين في تحصيل العلوم الشرعية حتى تربيت على ايدي البعض منهم طيلة دراستي فيه فاللهم يامن تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته ويا من رحمته وسعت كل شىء أتضرع اليك متوسلا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تتغمدهم بواسع رحمتك وان تجعلهم من احبائك واحباء رسولك محمد صلى الله عليه وسلم واظلهم غدا تحت ظلك يوم لا ظل الا ظلك
 كما أهدي ثواب هذا الجهد لوالدي الذين كان لهما سهم كبير طيلة دراستي في شتى مراحلها فاحشرنا واياهم جميعا غدا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا
كما لا أنسى ان اقدم أجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبنائي الطلبة وسباب المسلمين المتحمسين في تحصيل العلوم الشرعية فها انا أضع بين ايديكم كليمات على ورقات قليلة في اصول الفقه ارجو ان تكون مفيدة ونافعة ففي أيديكم أمر الأمة واقدامها فكلكم مسئول يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

الفهرس
1.   كلمة الشكر ....................................................
2.   مقدمة الكتاب ...................................................  1
3.   تقديم ...........................................................  2
4.   اصول الفقه .....................................................  5
5.   الاحكام ثلاثة ...................................................  8
6.   الحكم باعتبار الوقت المضروب ................................... 12
7.   الحكم من حيث المأمور به ....................................... 12       
8.   الخكم باعتبار وقته .............................................. 13
9.   احكام الحكم ................................................... 14
10. الامر باالشيء هل يكون نهيا ...................................... 15
11. جائز الترك ليس بواجب .......................................... 16
13. المحكوم عليه ..................................................... 17
14. المحكوم به ....................................................... 18
15. الحقيقة والمجاز .................................................... 19
16. كيفية الاستدلال بالالفاظ ......................................... 20    
17. دلالة المنطوق .................................................... 21
18. محمل المنطوق .................................................... 22
19. الاوامر .......................................................... 25
20. صيغة الامر ...................................................... 27
21. دلالة صيغة الامر ................................................. 29      
22. النواهي .......................................................... 33

1
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الكتاب
الحمد لله الذي جعل العلم دليلا للوصول اليه وجعل للعلم أصولا يستدل بها عليه والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه ورسوله الى جميع خلقه وعلى اّله واصحابه وازواجه وذريته وعلى التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم لقائه وعلينا معهم بمنه وفضله وبعد
فان علم اصول الفقه من اشرف علوم الشرع مكانا واكبرها اثرا واعمقها غورا وادقها مسلكا  فبقدر التفاوت في التمرس به واتقانه تتفاوت الأقدار وتتباين في الشريعة المنازل ولما كانت كتب المتقدمين في هذا الفن لا تخلوا من الصعوبة والتعقيد بالنسبة لأهل العصر الذين حيل بينهم وبين تراثهم رئيت ان أجترأ بالتقديم الى ابناء الطلبة المبتدئين بهذا المختصر الوجيز وباسلوب سهل بسيط اختصرته من كتاب أصول الفقه الاسلامي تأليف الدكتور وهبة الزحيلي صاحب الفقه الاسلامي وادلته مع ما تصرفت فيه كثيرا من زيادة ونقصان وتقديم وتأخير وتغيير العبارات حسب ما تطلعت وفهمت من الكتب الأخرى حتى يكون الخيط الذي يربطهم بكتب هذا الفن وما الف فيه العلماء الأجلاء وسميته       " الوجيزفي اصول الفقه الاسلامي"
 وأسئل الله سبحانه تبارك وتعالى ان يمكنني من تتمة المسيرة لأكتب  ماعزمت عليه وان يقبل مني هذا العمل الذي لا أدعي فيه الكمال لأن الكمال لله وحده في شتى نواحيه وان يوفقني للقيام بما عزمت عليه من مشروعي في هذا الفن الذي  اّ ذنت شمسه بالمغيب في هذه الأيام المظلمة بين البشرية والمسلمين خاصة وطلبة المعاهد بصفة أخص كما أتضرع اليه سبحانه تبارك وتعالى  أن يوفق المسلمين والقراء الكرام الى ما يحب ويرضى فان كنت قد أصبت فيما فعلت – وهذا ما أرجوه – فهو من توفيق الله لي  وان كان غير ذلك – وهو من لوازم البشر- فهو تقصيري وجهلي والله المستعان وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واّله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واّخر دعوانا   ان  الحمد لله رب العالمين

باميكاسان 9 ربيع الاخير 1426 ه  الموافق 18 مايو 2005 م
وكتبه طالب العلم بمعهد منبع العلوم بتا بتا
 أحمد مشكور أبو عزت المناوي

2
  تقديم
وجدير بنا قبل ان نحوض في تعريف الأصول والكلام على أبحاثه  ان نلم المامة سريعة  بتاريخه وطريقة الكتابة  فيه حيث ان علم اصول الفقه لم يكن قبلا على وضعه الحالي معروفا في الصدر الأول من الاسلام اذ لم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بحاجة الى القواعد التي  ندرسها اليوم بل كانوا يعرفونها بسليقتهم العربية الأصيلة السليمة بدون الاطلاع في كتب القواعد  
 فكما كانوا يعرفون ان الفاعل مرفوع بالسليقة كانوا يعرفون ان "ما"  تفيد العموم لأفراد ما دخلت عليه  وانها تستعمل في غير العاقل حقيقة وفي العاقل مجازا  وان "من" للعموم ايضا وانها تستعمل في العاقل حقيقة وفي غيره مجازا الى غير ذلك من المسائل الاصولية التي تتوقف على العربية . واما ما يحتاج الى البيان او التفصيل فكانوا يرجعون فيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسئلون عنه  فلم يكونوا يحتاجون الى الخوض في تعقيد القواعد وتأصيل الاصول وتدوين المسائل.
وعندما اتسعت رقعة الاسلام واختلط فيه العرب بغيرهم من الامم المختلفة التي دخلت فيه وضعفت الملكات  وتعددت المسالك وتفرقت السبل كان ولا بد للعلماء في تلك الاّ ونة من تدوين العلوم الدينية فروعا واصولا للحفظ على الشريعة والابقاء على دوامها واستمرارها  فأخذوا في وضع القوانين التي بواسطتها يمكن لهم ان يستنبطوا الأحكام الشرعية  ويدونوا الفروع الفقهية بقواعد مطبوطة وأصول معروفة  سموها بأصول الفقه
وكان اول من كتب فيه ودون وحرر وأصل هو امام الأئمة وقدوتهم امامنا المطلبي محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى  وذلك عندما ادرك خطر النزاع الذي نشأ بين اهل الحجاز واهل العراق او بين اهل الحديث واهل الرأي .

3
 ومعروف ان العراق مركز الحضارة الاسلامية اكثر من غيرها من المدن امثال المدينة ومصر والأندلس وغيرها الامر الذي حمل الامام على انشاء وتأصيل هذا الفن من العلوم.
 فلقد كان اهل الرأي على جانب عظيم من قوة البحث والنظرة وان كانوا  على قلة من رواية الحديث  والأثر  لشيوع الوضع في العراق  وانتشار الزندقة فيه فكانوا يحتاطون في الرواية ويعتنون باستنباط المعاني   من النصوص  لبناء الأحكام عليها فأكثروا من القياس ومهروا فيه بل وقدموه على الحديث الصحيح اذا خالفه من كل وجه كما ردوا الحديث  اذا كان في واقعة مما تعم بها البلوى الى غير ذلك من الامور التي لا يقرهم عليها علماء الحديث واهله
 ومن ثم اسرفوا في الطعن على اهل الحديث ومنهجهم وانتقصوا من قدرهم وقيمتهم وعابوا عليهم الاكثار من الرواية التي هي مظنة لقلة التدبر والتفهم على حسب زعمهم . كما كان اهل الحديث على كثرة روايتهم وحفظهم للحديث ومتنه ودرايتهم برجاله وسنده على جانب من الخمول  عاجزين عن الجدال والنظر وكانوا يعيبون على اهل الرأي طريقتهم ويرمونهم انهم يأخذون بالظن في دينهم يقدمون القياس الجلي عل خبر
الواحد ويردون الحديث ان خالف القياس  فظهر المتعصبون من كلا الفريقين واشتد الخلاف وانتشر -النزاع واخذ كل فريق ينتصر لحزبه ويدافع عن مذهبه واسرفوا في الغلو بعضهم على بعض كل حزب بما لديهم فرحون
 الى ان ظهر  خبر الملة وعلم الامة  والائمة الامام القرشي المطلبي محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى . وكان قد رزقه الله معرفة بكتابه الكريم معرفة واسعة  واحاطة بسنة نبيه الامين  مطلعا على مسالك الرأي وطرقه متمرسا بالبيان وفنونه مع عقل

4
ثاقب ورأي صائب وحجة بالغة ومكانة علية  فنظر الى هذا الخلاف  ورأى عجز اهل الحديث وضعفهم وغلو اهل الرأي وتعصبهم فوضع كتابه المسمى بالرسالة
هذا وقد وصفه العلماء سلفا وخلفا بأنه جامع بين الحديث والرأي مبين للناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والعام الذي اريد به الخصوص والظاهر الذي اريد به غير ظاهره وحجية خبر الأّحاد ومنزلة السنة ومكانتها والاجماع والقياس  والاجتهاد الى غير ذلك من المباحث الاصولية التي حررها ودونها
ومما لا يختلف فيه اثنان ان رسالة الامام هي اول كتاب صنف في اصول الفقه على وجه الارض ثم توالى الأئمة على شرحها والاستضاء بنورها والاقتداء بهديها فأصبح علم الاصول علما مستقلا رتبت ابوابه وحررت مسائله ودققت مباحثه بل وصار شرطا لكل مجتهد ان يتحقق يه ويتمرس بقواعده ومسائله فألفت فيه المؤلفات وحررت المصنفات وتشعبت طرق الباحثين فيه الى طريقتين :
الطريقة الاولى تعرف  بطريقة المتكلمين وهم الشافعية والجمهور  ويهتم اصحابها بتحرير المسائل وتقرير القواعد واقامة الأدلة عليها وكانوا يميلون الى الأستدلال العقلي ماامكن مجردين للمسائل الاصولية عن الفروع الفقهية حيث انها هي  التي يجب ان تخضع للقواعد الأصولية ولا تخرج عنها الا بدليل منفصل  فالأصول عندهم فن مستقل يبنى عليه الفقه لا حاجة للمزج والجمع بين الفنين
الطريقة الثانية تعرف بطريقة الفقهاء وهم الحنفية وهذه امس بالفقه واليق بالفروع تقرر القواعد الاصولية على مقتضى ما نقل من الفروع عن الأئمة زاعمين انها هي القواعد التي لاحظها اولئك الأئمة عندما فرعوا تلك الفروع .
هذا ماقرره العلماء سلفا وخلفا عن طريق كتابة هذا الفن والله أعلم .


5
اصول الفقه
          يلزم في الكلام على مقدمات الاصول ومباحثه الوقوف على حده وتعريفه شأنه شأن الخوض في أي فن من العلوم لا بد من تصوره تصورا صحيحا سليما والطريق الى التصور الصحيح هو التعريف السليم الذي يوضح المراد من المعروف ويشرحه وكلمة أصول الفقه ككل كلمة اصطلاحية لها معنيان معنى لغوي ومعنى اصطلاحي
فالاصل  لغة  ماينبني عليه غيره   او  منشأ الشيىء  كأصل الجدار
و تطلق في الاصطلاح على عدة معان اشهرها :
1.    الدليل  مثل  الاصل في هذا الباب قوله تعالى  اي الدليل فيه قوله تعالى وهذا هو المعني هنا
2.    الرجحان مثل  الاصل في الكلام الحقيقة   اي الراجح المتبادر الى الذهن الحقيقة
3.    القاعدة المستمرة  مثل  هذا الحكم على خلاف الاصل  اي  على خلاف القاعدة المستمرة
4.    الصورة المقيس عليها وهو احد اركان القياس الاربعة
5.    المستصحب مثل الأصل فيه الطهارة لمن كان متيقنا في الطهارة وشك في الحدث
فأصول الفقه اذا  أدلته كالكتاب والسنة والاجماع والقياس وغيرها
اما الفقه في ا للغة  مطلق الفهم سواء كان الامر دقيقيا ام بديهيا
وفي الاصطلاح هو  العلم باالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية
والعلم هو الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل يتناول العلم والظن الراجح ايضا حيث ان الأحكام العملية تثبت باالأدلة القطعية كما تثبت باالأدلة الظنية فالكل معتبرفي الأحكام العملية فكان استعمال كلمة العلم  في اجتهاد الفقهاء مع انه ظن استعمالا سائغا لأن الظنون الفقهية التي يصل اليها المجتهدون ظنون قوية تكاد تصل الى درجة العلم.

6
الاحكام  هي النسب التامة اي نسبة شيىء لاّ خر اثباتا او نفيا مثل الخمر حرام  فا استعمل فيه كلمة العلم  بخلاف  المعرفة فلا يستعمل الا في المفرد
العملية  قيد  اخرج به الاحكام العلمية  و الاعتقادية التي هي اصول الدين
المكتسب  قيد خرج به علم الله  حيث انه غير مكتسب
الأدلة  قيد خرج به علم الأنبياء وعلم الملائكة فانه حاصل بالوحي غير محتاج الى الأدلة
التفصيلية  تدل على حكم جزء معين او فعل معين  مثل : اقيموا الصلاة  تدل على وجوب الصلاة
فمعنى  العلم  باالأحكام هو التهيىء لها بحصول الملكة الراسخة او علمها بالقوة لا بالفعل وليس ان يعلم الشخص جميع مسائل العلم مثال ذلك النوم ناقض للوضوء  حيث ان النوم مظنة لخروج شيىء من الانسان اي مهيىء للخروج  خرج منه شيىء ام لا
موضوع اصول الفقه  افعال المكلف من حيث عروض الأحكام الشرعية لها
استمداده   من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وغيرها من الأدلة المتفق عليها والمختلف فيه
فائدته امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه
وفقه  بكسر العين بمعنى فهم  وبالفتح  بمعنى غلبه في الفقه  وبالضم بمعنى  الملكة الراسخة في الذهن  فالفقيه اسم فاعل من فقه بالضم هو الذي صار الفقه ملكة راسخة في ذهنه
وتعريف اصول الفقه في الااصطلاح هي معرفة دلائل الفقه الأجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد
7
فاصول الفقه اذا يبحث في ثلاثة  اولها في معرفة الادلة الاجمالية ككون الاجاع حجة وان الأمر للوجوب مثلا وثانيها كيفية الاستفادة من الادلة اي كيفية استنباط الأحكام الشرعية منها  وثالثها حال المستفيد وهو طالب الحكم   فيد خل فيه المجتهد     و المقلد
 والأدلة اما التفصيلية وتوجد في الفقه  مثل : اقيموا الصلاة فالأمر في جزء معين وهي الصلاة  واما الأجمالية وتوجد في اصول الفقه  مثل  الأمر للوجوب وغيره
والأدلة ايضا اما المتفق عليها وهو القراّن والسنة والاجماع والقياس  واما  المختلف فيها  وهي الاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب وشرع من قبلنا وغيرها
والدليل في اللغة هو الموصل الى شيىء
 وفي الاصطلاح هو مايمكن التوصل اليه بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري
ويفرق بين المعرفة والعلم بأن العلم يتعلق باالنسب اي نسبة شيىء لأّخر وتعدى الى مفعولين كقولك العلم باالأحكام او الخمر حرام  ففيه نسبة وهي نسبة الحرمة الى الخمربخلاف المعرفة فانه وضعت للمفردات  مثل قولك  عرفت زيدا  وكذ لك قوله  معرفة دلائل  فكلمة دليل مفرد حيث انه ليس فيه نسبة شيىء لأخر
وموضوع علم اصول الفقه هي ادلة الفقه من حيث العوارض اللاحقة لها من كونها عامة او خاصة او امرا او نهيا او غيرها
غايته  الوصول الى الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية بواسطته
مثال ذلك  اقيمواالصلاة (دليل تفصيلي) الأمر للوجوب (دليل اجمالي)  فاالنتيجة الصلاة واجبة

8

الأحكام ثلا ثة  عقلي وعادي وشرعي

الحكم العقلي وهو ما كان مصدره العقل كالعلم بوجود الله عن طريق النظر في الكائنات  والحكم العادي وهو ما كان مصدره العرف كالعلم بأن النار محرقة والحكم الشرعي وهو ما كان مصدره الشرع كالعلم بأن الصلاة واجبة
الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا
الحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء او تخييرا
خطاب الله يعني  كلامه المنزل
والمتعلق  قيد لبيان الواقع يتعلق بالمكلف تعلقا صلوحيا قديما قبل وجوده  ويتعلق تعلقا تنجيزيا حديثا بعد وجوده مثل  أقيموا الصلاة ... حينما انزلت على نبينامحمد عليه الصلاة والسلام تعلقت بنا تعلقا صلوحيا قديما وبعد وجودنا تعلقت تعلقا تنجيزيا حديثا
بأفعال  مايصدر عن المكلف سواء افعال الجوارح او الأقوال او العقا ئد
المكلف  هو البالغ العاقل بلغته الدعوة ويكون متأهلا للخطاب بخلاف الصبي والناسي
اقتضاء اي  باالطلب سواء طلب الفعل او طلب الترك جازما او غير جازم
تخييرا  اي  الأباحة
والايجاب  هو خطاب الله تعالىالمتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا جازما لا يجوز تركه ومتعلقه الواجب كصوم رمضان
والندب هو خطاب الله تعالى المتعلق بطلب الفعل من المكلف  طلبا غير جازم يجوز تركه ومتعلقه المندوب كصلاة الضحى
والتحريم هو خطاب الله سبحانه تعالى المتعلق بطلب الترك من المكلف طلبا جازما يحرم فعله ومتعلقه الحرام كالزنا وأكل الربا
والكراهة هو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بطلب الترك من المكلف طلبا غير جازم يجوز فعله ومتعلقه المكروه كأكل البصل
9
والاباحة هو خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بتخيير المكلف بين الفعل والترك ومتعلقه المباح
(فائدة ) الفرض والواجب عند الجمهور سيان وذهب الحنفية الى ان  الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي ومنكره كافر كوجوب قرائة ما تيسر من القراّن في الصلاة   والواجب هو  ما ثبت بدليل ظني ومنكره فاسق مثل قرائة الفاتحة في الصلاة
قال العلماء " الخلاف بين الجمهور والحنفية صوري حيث ان منكر الواجب عند الجمهور اذا كان ثابتا بدليل قطعي فهو كافر  واذا كان ثابتا بدليل ظني فهو فاسق"
واذا أطلقت الحنفية المكروه فالمراد به المكروه تحريما عندهم  وكثيرا ما يتأثر الجمهور في عدة اصطلاحاتهم  باصطلاح الحنفية فقالواهذا مكروه تنزيها
والحكم الشرعي الوضعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيىء سببا او شرطا او مانعا    او صحيحا او فاسدا
وعبر بالوضع هنا لأن الله سبحانه وتعالى  وضعه علامة على الأحكام التكليفية المتعلقة بافعال المكلف كجعل زوال الشمس علامة على وجوب صلاة  الظهر وجعل الحيض علامة على عدم وجوب الصلاة
السبب لغة هو ما يكون موصلا للشيىء   كالطريق  مثلا
واصطلاحا هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم او ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم فيلزم من وجود زوال الشمس وجود صلاة الظهر ويلزم من عدم زوالها عدم الصلاة
الظاهرهو الواضح  لا خفاء فيه
المنضبط  لا يختلف بااختلاف الأحوال
المعرف للحكم هو الدال عليه دون تأثير فيه
10
والسبب  قد يكون مناسبا للحكم ووجد بينه وبين الحكم مناسبة  ويكون للمكلف اثر في ايجاده  وذلك مثل السفر يكون سببا للأفطار في رمضان والجمع والقصر
وقد لا يكون غير مناسبا للحكم ولا توجد بينه وبين الحكم مناسبة وليس للمكلف اثر في ايجاده  وذلك  مثل زوال الشمس جعله الله علامة على وجوب صلاة الظهر وليس لأحد أي اثر فيه
الشرط  لغة  العلامة  ومنه اشراط الساعة  اي  علامتها
واصطلاحا  هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ويكون خارجا عن حقيفة المشروط كالوضوء مثلا  فيلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة ولا يلزم من وجود ه وجود الصلاة ولا عدمها حيث ان المتوضىء قد يصلي وقد لا يصلي
قوله "لذاته " اي لا لأمر خارج عنه كاقتران الشرط بالسبب فيلزم من وجوده الوجود لا لذات الشرط وانما لمقارنته السبب  وكذلك اقتران الشرط باالمانع  يلزم من وجوده العدم  لكن لا لذات الشرط  وانما لمقارنته المانع مثال ذلك  الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة مع  النصاب الذي هو سبب للوجوب فانه وان لزم من وجود الحول وجوب الزكاة لكن ليس لذات الشرط  وانما هو لمقارنته السبب وهو النصاب
وينقسم الشرط باعتبار مصدره الى قسمين :
الأول  شرط شرعي  وهو ما كان مصدر اشتراطه الشارع  كااشتراط الوضوء بالنسبة للصلاة
والثاني  شرط جعلي  وهو ماكان مصدر اشتراطه المكلف  كقول الزوج لزوجته "ان خرجت من البيت  فانت طالق" فخروجها من البيت شرط لوقوع الطلاق

11
المانع لغة  الحائل بين شيئين
واصطلاحا  هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم أ و ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم  كالحيض مثلا  فيلزم من وجوده عدم الصلاة ولا يلزم من عدمه وجود الصلاة ولا عدمها  حيث ان غيرالحائض قد تصلي وقد لا تصلي 
الوجودي قيد اخرج به الوصف العدمي  فالمانع لا يكون الا امرا وجوديا  بخلاف السبب
الظاهر  اي البين الواضح
المنضبط  اي المطرد الذي لا يختلف با ختلاف الأحوال والأشخاص و الأزمان
المعرف نقيض الحكم اي الدال على نقيض الحكم دون تأثير فيه
نقيض الحكم معنى ذلك  ان وجوده علامة دالة على وجود نقيض الحكم المترتب على السبب    كا اختلاف الدين في الارث
والمانع قسمان : مانع للحكم وهو ما يكون مانعا من ترتب الحكم على السبب  كا اختلاف الدين في الارث  ومانع للسبب وهو ما بكون مانعا من وجود السبب نفسه
الصحة  لغة  ضد المرض
واصطلاحا  هو موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع   بأن يقع مستوفيا للشروط المطلوبة فيه شرعا
وذلك كاالصلاة  اذا صحت ووافقت الشروط المطلوبة شرعا يترتب عليها الاثر المقصود منه  وهو الاجزاء وسقوط الطلب عنها
والبطلان  و الفساد  مترادفان عند الجمهور  وهما  مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع
12
وفرق الحنفية بينهما فقالوا  الباطل هو مالم يشرع بأصله  ولا  وصفه أصلا  كبيع الملاقيح (مافي بطون الامهات) والفاسد هو ماكان اصله مشروعا ولكن امتنع لأمر عارضي  كنذر صوم يوم العيد
وفائدة الخلاف : ان المشتري في الشراء الفاسد يملك المبيع عندهم ملكا خبيثا مع الاثم  وفي الشراء الباطل لا يملكه
الحكم بااعتبار الوقت المضروب للعبادة
اذا كانت العبادة ليس لها وقت معين لفعلها فلا توصف بقضاء ولا اداء  كصلاة التهجد والضحى وان كانت لها وقت معين لفعلها فاما ان تفعل قبل الوقت فهذا لا يجوز الا اذا ورد النص في ذلك كاخراج الزكاة قبل حولان الحول اذا بلغ المال نصابا  واما ان تفعل في الوقت او يفغل جزء منها في الوقت والباقي خارجه كادراك ركعة العصر مثلا فالكل يسمى اداء  واما ان تفعل بعد الوقت  ويسمى قضاء  وذلك لا يخلو عن  ان يوجد سبب الوجوب فوجب الأداء وامتنع التأخير واذا فعلت بعد الوقت تصير قضاء ويكون فاعلها اّثما او يوجد سبب الوجوب لكنه لا يجب الأداء بل يجوز فعله في الوقت كاالصوم في السفر اذا فعل بعد الوقت يسمى قضاء لكن الفاعل لايأثم او يوجد سبب الوجوب لكن امتنع الأداء شرعا كاالصوم للحائض  فيكون فعلها بعد الوقت ولا تكون اّثمة او يوجد سبب الوجوب لكن امتنع الاداء عقلا مثل النائم او الساهي 

الحكم من حيث المأمور به
  والحكم اما ان يكون معينا  مثل الصلوات المكتوبة فيجب على كل مكلف فعلها وليس له خيار في ان يفعل غيرها على سبيل البدل  واما ان يكون مخيرا  ولا يخلو عن حالين احدهما يجوز الجمع بين افراده   مثل كفارة اليمين  والثاني لا يجوز  الجمع بين

13
افراده مثل تنصيب الامامة   واما ان يكون مرتبا  وهو يتطبق في ثلاثة احوال الحالة الاولى يحرم الجمع بين افراده  مثل اكل الميتة او المذكاة والحالة الثانية يجوز الجمع بين افراده  مثل الوضوء او التيمم للمريض والحالة الثالثة يستحب الجمع بين افراده  مثل خصال الكفارة
الحكم بااعتبار وقته
وذلك اما ان يكون الوقت اقل مما يحتاج اليه العبادة  وهذا  محال الوقوع والجواز عند المعتزلة ومحال الوقوع وممكن الجواز عند الأشاعرة  واما ان يكون الوقت  مساويا للعبادة  ويسمى مضيقا  مثل الصوم  واما ان يكون الوقت اكثر مما يحتاج اليه العبادة ويسمى موسعا  ويكون محدود الزمن كالصلوات المكتوبة و غير محدود الزمن كالحج
الحكم من حيث المأمور
  والحكم اما فرض عين والمقصود منه كل مكلف  واما فرض كفاية والمقصود منه حصول الفعل  وقد تعين الثاني على واحد لأحد امرين : اولا اذا لم يوجد من يقوم به غيره وثانيا  اذا شرع في الفعل   ويكون فرض العين افضل عند الجمهور لشدة اعتناء الشارع بقصد حصوله خلافا لغيرهم
الحكم من حيث وروده على الأصل او خلافه
          والحكم اما ان يكون عزيمة  وهو كون الحكم على وفق الد ليل ولا يتغير اصلا  كوجوب الصلوات الخمس او تغير الى ما هو أصعب كحرمة الاصطياد للمحرم واما ان يكون رخصة  وهو كون الحكم على خلاف الأصل \ الدليل لعذر  وهي على ثلاث مراتب الرخصة الواجبة كأكل الميتة للمضطر في السفر فانه يجب عليه أكل مايسد رمقه والرخصة المندوبة كالقصر في السفر و الرخصة المباحة كبيع العرايا   وهو بيع الرطب بالتمر

14
احكام الحكم
اولا  مقدمة الوجوب
  وهو مالا يتم الواجب الا به فهو واجب وحكمها واجبة  سواء كان سببا عقليا الذي مصدره العقل كاالنظر في الكائنات سبب للعلم الواجب بوجود الله سبحانه وتعالى او سببا شرعيا  كالصيغة بالنسبة للعتق الواجب في الكفارة  او سببا عاديا كتحريك السكين باالنسبة للقتل الواجب في القصاص   او كان شرطا عقليا كترك أضداد المأمور به   او شرطا شرعيا  كالوضوء بالنسبة للصلاة  او شرطا عاديا كغسل جزء من الرأس في الوضوء ليتيقن من غسل جميع الوجه .
 وشروط وجوبها شيئان  ان يكون مطلقا كقول المرء " صل " فانه يجب على المأمور الوضوء ايضا و ان يكون في مقدور المكلف  كسقي الماء  وتنقسم  من حيث كونها شرطا او سببا الى قسمين احدهما  ما يتوقف عليه وجود الواجب كالوضوء فان الصلاة متوقفة عليه والثاني ما يتوقف عليه العلم لوجود الواجب لا نفس وجوده  كمن ترك  صلاة من الصلوات ولم يتذكر ايها ترك فانه يجب عليه ان يصلي جميع الصلوات
مقدمة الحرام
وكما يجب فعل مقدمة الواجب لكونه متوقفا عليها كذالك يجب ترك مقدمة المحرم لتوقف تركه عليها وهو اذا تعذر ترك الحرام الا بترك غيره من الجائز فانه يجب ترك الجائز ايضا . مثل ان اشتبهت زوجة المرء مع الأجنبية فانه يحرم عليه وطء الجميع  حيث ان الأجنبية يحرم وطئها
ثانيا القدر الزائد على الواجب
وهو اما ان يكون معلقا بقدر معين كغسل الوجه واليدين الى المرفقين واما ان لايكون معلقا بمقدار معين ولكنه معلق على اسم يتفاوت بالقلة والكثرة  مثل مسح الرأس
15
في الوضوء  حيث ان مسح الجميع يسمى مسحا  وكذاالك مسح الجزء يسمى مسحا ايضا  فاذا مسح المرء زيادة على القدر الواجب  هل تكون الزيادة تقع نفلا او واجبا  ؟ وقد رجحه  الجمهور  ان الواجب ما يقع عليه اسم المسح  وما زاد يقع نفلا يثاب عليه ان شاء الله لأنه لو كان مسح الجميع واجبا لما جاز تركه اصلا
ثالثا الأمر بالشيىء هل يكون نهيا عن ضده ؟
  هذه المسئلة من المسائل التي وقع فيها اختلاف كبير بين العلماء فهي اجمالا من حيث المعنى  "الأمر بالشيىء نهي عن ضده" وأما من حيث اللفظ فالأمر محتمل وذلك اما ان يكون هناك قرينة او لا يكون هناك قرينة واما ان يكون صادرا عن الله فالله لا يغفل عن شيىء ما واما ان يكون صادرا  عن المكلف فهذا لا يخلو عن احوال ثلاثة احدها كون الأمر بالشيىء نهيا عن ضده   كااتصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة لشيئين    و كون الأمر بالشيىء ليس نفس النهي عن ضده لكن يتضمن ذلك  ويدل عليه الألتزام   فيكون الامر دالا على المنع من الأضداد بالألتزام  او لا يدل  على النهي عن ضده اصلا  حيث ان الاّ مر قد يغفل عن الضد حين يوجه الأمر والحكم على الشيىء مع الغفلة مستحيل
رابعا هل يبقى الجواز بعد نسخ الوجوب ؟
 " كل واجب جائز ولا عكس"   "وكل واجب يتضمن الجائز  فاذا نسخ الوجوب هل يبقى الجائز  ام  ينسخ معه  ام  يصير حراما  ؟   اذا نسخ الوجوب بالتحريم يصير الجائز حراما  مثل نسخ التوجه الى بيت المقدس واذا نسخ الوجوب ولم يتعرض للتحريم يبقى الجواز جائزا  كتقديم الصدقات عند مناجات الرسول

16
خامسا جائز الترك ليس بواجب
  قال اكثر الفقهاء " يجب الصوم على الحائض والمسافر  لقوله تعالى " فمن شهد منكم الشهر فليصمه" وهؤلاء شهدوا الشهر ." قالوا ولو لم يجب عليهم الصيام لما وجب عليهم القضاء  كيف يكون الصيام غير واجب والقضاء واجب ؟
  اجاب الاصوليون  " ان شهود الشهر موجب للصيام عند انتفاء العذر  واذا وجد العذر امتنع القول بالوجوب "    ولكن اجمعوا على ان الحائض امتنع عليها الصيام كما اجمعوا على انه يجب عليها القضاء .  اذا  فالخلاف صوري فقط
سادسا الندب ليس تكليفا
  الواجب والمندوب والمباح والمكروه  اشتركت في شيىء  وهو جواز الفعل بمعنى ان الشارع اجاز لنا فعلها   والتكليف الزام ما فيه كلفة من فعل او ترك  والمندوب لا يسمى تكليفا حيث انه لا يكون فيه الزام  وكذلك المكروه والمباح  فالثلا ثة ليست تكليفا وان اشتركت مع الواجب في جواز الفعل
اركان الحكم
اولا الحاكم
الحاكم عند الأشاعرة هو الشارع ولا حكم لغيره  مثل كون الحسن والقبح  اذا كانا بمعنى ترتب المدح والذم في الدنيا والثواب في الأخرة خلافا للمعتزلة الذين يقولون ان الحاكم هو العقل والشرع انما جاء مؤكدا للعقل فيما يعلمه العقل بالضرورة  كالعلم بحسن الصدق النافع  وقبح الكذب الضار.
فالحسن والقبح  اذا كانا بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته  كحسن الحلو وقبح المر  فهما عقليان بالاجماع بين الاشاعرة والمعتزلة و اذا كانا بمعنى صفتي الكمال والنقص كحسن العلم وقيح الجهل  فهما عقليان  ايضا بالاجماع بينهم واذا كانا بمعنى ترتب المدح والذم في الدنيا والثواب في الاّخرة  فهما عقليان عند المعتزلة  وشرعيان عند اهل السنة والجماعة
17
والخلاصة  ان الحاكم حقيقة هو الشارع  بالاجماع  وانما  الخلا ف هل العقل كاف في معرفة الحكم ام لا  فاهل السنة قالوا ان العقل لا يكفي ولا يدرك الحكم  وذهب المعتزلة الى ان العقل يكفي ويدرك الحكم وبناء على ذلك  لا يجب عندنا شكر المنعم عقلا  ولا عقاب على الجحود  لقوله تعالى  " وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا" فشكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل وانه لا تكليف قبل البعثة  فمن لم تبلغه الدعوة لا يأثم بترك الشكر لنفي التعذيب قبل البعثة
ثانيا  المحكوم عليه
وهو البالغ العاقل بلغته الدعوة ويكون متأهلا للخطاب
1.     تكليف المعدوم  وهو بمعنى تكليف صلوحي قديم  يتعلق به الامر والنهي تعلقا معنويا  وذلك كالامر بحكم الرسول قبل وجودنا  مما يدل على ان امر المعدوم وتكليفه جائز
2.     تكليف الغافل وهو من لا يدري ما يقال له ولا يفهم الخطاب كاالساهي والنائم والمجنون والسكران  فلا يجوز تكليفهم  حيث ان مقتضى التكليف الاتيان به امتثالا للأمر  والغافل لا يعلم ذلك  غير ان السكران يجب عليه قضاء ما فات  لوجود سبب الوجوب فيه
3.     تكليف الملجأ وهو الذي يدري ويفهم ماقيل له ولكن لا مندوحة له عن الفعل اصلا فيسقط عنه الرضا والاختيار معا  كاالمربوط بالحبل  فيسقط عنه التكليف عند الجمهور
4.     تكليف المكره وهو الذي يعلم ويفهم ما قيل  وله مندوحة على الفعل بالصبر على ما اكره به  فيسقط عنه الرضا دون الاختيار  فيسقط عنه التكليف ايضا عند الجمهور

18
ثالثا المحكوم به وهو التشريع
تكليف الكافر
لا خلاف بين العلماء في ان الكفار مخاطبون با الايمان حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس كافة ليدعوهم الى الايمان  ولا خلاف ايضاانهم  مخاطبون باالمشروع من العقوبات  فتقام على اهل الذمة الحدود كما انه لا خلاف انهم مخاطبون باصول الايمان بالواجبات لان موجب الامر اعتقاد اللزوم والاداء
اما تكليفهم بالفروع الشرعية فمختلف فيه  فذهب الجمهور الى انهم مكلفون بفروع الشريعة  بدليل قوله تعالى "ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين "     
امتثال الأمر يوجب الاجزاء
ومعناه ان المأمور اذا اوتي بالفغل على الوجه المطلوب شرعا فانه يوجب الاجزاء ويسقط عنه الطلب والقضاء
في مباحث الألفاظ
الاشتراك
المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر كاالقرء  الموضوع للطهر والحيض 

الحاجة اليه
لا شك ان المعاني غير متناهية فما من عدد الا وفوقه عدد اّخر والألفاظ تتناهي وهي مركبة من الحروف فاذا وزعت المعاني الغير متناهية على الالفاظ المتناهية  لزم ان تشترك المعاني الكثيرة في اللفظ الواحد فذهب جمهور الاصوليين الى ان ذلك واقع في الكلام جوازا لا وجوبا

19
اطلاق المشترك على معانيه
          ذهب جمهور الاصوليين تبعا للامام الشافعي الى انه يجوز اطلاق المشترك على معنييه او معانيه التي وضع لها اذا لم يوجد هناك قرينة وقد وقع ذلك في قوله تعالى " ان الله وملائكته يصلون على النبي " فالصلاة لفظ مشترك وضع واستعمل  لمعان حيث ان صلاة الله غير صلاة الملائكة 
الحقيقة والمجاز
واللفظ اما حقيقة واما مجاز
 والحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب  فيشمل الحقيقة اللغوية كلفظ السمك مثلا والحقيقة الشرعية التي وضعها الشارع الحكيم كالصلاة للأفعال المخصوصة  والحقيقة العرفية الخاصة وهي الاصطلاحات التي يصطلح عليها اهل العلم في الفنون المتنوعة كاالاذغام في التجويد وكاالنقض والتصور في المنطق وغيرها وكذا الحقيقة العرفية العامة  وهي  التي انتقلت من مسماها اللغوي الى غيره للاستعمال العام فهجر المسمى الاول وذلك اما بتخصيص لفظ المشترك ببعض معانيه مثل " الدابة" فانها وضعت لكل ما يدب من الانسان وغيره ثم خصصت بالعرف لكل ذوات الاربع أو باشتهار الحقيقة كأطلاق الحرمة على الخمر وهي عين لا يتعلق بها حكم وانما الحكم متعلق بشربها
والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما تسمى العلاقة فيلزم للمجاز من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي كما انه لابد من قرينة تدل عليه والا فلا يصح المجاز وهو اما ان يكون في مفردات الألفاظ فقط كاطلاق كلمة الأسد على الرجل الشجاع والحمار على البليد ويسمى التجوز في الكلمة  واما ان يكون في التركيب بأن يسند شيئا الى شيىء يستحيل ان يصدر منه كقولك سال الوادي  فان اسناد السيل الى

20
الوادي مستحيل عادة لأن الوادي لا يسيل والذي يسيل هو الماء الذي فيه ويسمى التجوز في الاسناد
واذا تعارضت الحقيقة مع المجاز قدمت الحقيقة عليه لأنها الأصل في الاستعمال فاذاا قيل رئيت اسدا فانا نحمل كلامه على انه رأى الحيوان المفترش ولا نعدل الى الرجل الشجاع الا عند قيام القرينة فيه

كيفية الا ستدلا ل بالأ لفا ظ
المنطوق والمفهوم
دلالة الألفاظ على مدلولاتها اما ان تكون بالمنطوق واما ان تكون بالمفهوم
 اولا المنطوق وهوفي اللغة هو الملفوظ به وفي الاصطلاح هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق  اي المعنى الذي يدل عليه اللفظ المنطوق به الناشىء من وضعه اللغوي  كتحريم تأفيف الوالدين الذي يدل عليه قوله تعالى " فلا تقل لهما أف"  فهذا الحكم وهو تحريم التأفيف دل عليه اللفظ المنطوق به بوضعه اللغوي دون حاجة الى اية قرينة خارجيةوينقسم المنطوق من حيث ظهوره في المعنى الى ثلاثة اقسام
اولها النص وهو اللفظ الذي يفيد معنى لا يحتمل غيره  كجاهد محمد فلفظ محمد يدل على الذات المعينة من غير احتمال لغيرها من الذوات
وثانيها الظاهر وهو اللفظ الذي ييفيد المعنى الموضوع له مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا كرئيت اسدا فانه يحمل على الحيوان المفترش حيث ان الاصل في الاستعمال الحقيقة لتبادره الى الذهن  مع احتمال ان يكون المرئي رجلا شجاعا وان كان مرجوحا لأنه معنى مجازي
وثالثها المجمل وهو اللفظ الذي احتمل معنيين متساويين كلفظ القرء المحتمل لمعنييه على السواء وهما الطهر والحيض
21
دلا لة المنطوق
يتوقف الكلام في بعض الحالات  الى تقدير مضمر حتى يصح ويستقيم وقد لا يتوقف عليه غير أنه يدل على ما لم يقصد به ولذلك قسم الاصوليون الدلالة الى اقتضاء واشارة
اما دلالة الاقتضاء فهي دلالة اللفظ على معنى مضمر يتوقف عليه صدق الكلام وذلك كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" فرفع ذات الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه مستحيل لأن هذه الامور قد وقعت فيجب تقدير معنى مضمر حتى يصدق الكلام وهو رفع الاثم المترتب عليها فيكون المعنى " رفع عن امتي اثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" او يتوقف عليه صحة الكلام عقلا وذلك كقوله تعالى " واسئل القرية" وسؤال القرية مستحيل عقلا فلا بد من تقدير معنى محذوف تتوقف عليه صحة الكلام عقلا وهو الأهل فيكون المعنى واسئل اهل القرية
واما دلالة الاشارة فهي دلالة اللفظ على معنى لم يقصد به كقوله تعالى " احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم" فانه يدل على صحة صوم من اصبح جنبا وان لم يكن مقصودا من اللفظ في الوضع حيث انه من لوازم الجماع فيجوز للمرء ان يجامع اهله حتى اّ خر لحظة من الليل و لو كان غير كافية للغسل من الجنابة ويكون صيامه صحيحا شرعا
22
محمل المنطوق
دلالة اللفظ بمنطوقه اما ان يرد من الشارع او  من غيره
فان ورد من الشارع لفظ وتردد بين الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية فانه يحمل على الحقيقة الشرعية بصفة اولية حيث ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرع وان لم يكن له حقيقة شرعية او لا يمكن الحمل عليها حمل على الحقيقة العرفية الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فان تعذر حمله عليهما حمل على الحقيقة اللغوية كما اورده الفقهاء في قاعدتهم " ماليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة يرجع به الى العرف"  وأخر العرف هنا لعدم انضباطه واطراده
وثانيا المفهوم وهو في اللغة ما يستفاد من اللفظ  وفي الاصطلاح مادل عليه اللفظ لا في محل النطق اي المعنى الذي يدل عليه اللفظ المنطوق به لا بوضعه اللغوي وانما بما يستفاد منه وذلك كتحريم ضرب الوالدين المستفاد من قوله تعالى " فلا تقل لهما أف" وهذا الحكم وهو تحريم الضرب لم يدل عليه اللفظ بوضعه وانما استفيد منه بانتقال الذهن اليه
وينقسم المفهوم من حيث موافقته حكم المنطوق به وعدمه الى قسمين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة

 فأما مفهوم الموافقة وهو المعنى المفهوم من اللفظ الذي يوافق حكم المنطوق به ايجابا وسلبا سواء كان اولى بالحكم من المنطوق ويسمى فحوى الخطاب كتحريم ضرب الوالدين المفهوم من الاّية السابقة فهو اولى بالتحريم من التأفيف المنطوق به حيث ان الايذاء في الضرب أشد منه في التأفيف أو كان الحكم فيه مساويا للحكم في المنطوق ويسمى لحن الخطاب كتحريم احراق مال اليتيم المفهوم من قوله تعالى "ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما ... الاّية" فالحكم في الاحراق مساو للحكم في الأكل

23
واما مفهوم المخالفة فهو المعنى المفهوم من اللفظ الذي يخالف حكم المنطوق به وذلك كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا"  فانه يفهم منه ان الماء اذا كان دون القلتين فانه يحمل الخبث ولا يدفع عن نفسه ويتنجس به وهذا المفهوم مخالف للحكم المنطوق به 
واشترط القائلون بحجية مفهوم المخالفة للعمل به شروطا لابد منها وهي :
اولا ان لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به كقوله تعالى " فلا تقل لهما أف" فلا يفهم منه جواز الضرب لأنه أولى بالحرمة من التأفيف
          ثانيا أن لا يكون المسكوت عنه ترك لخوف كقول حديث عهد بالاسلام لخادمه بحضور المسلمين " وزع هذا المال على المسلمين" وهو يريد المسلمين وغيرهم غير انه سكت عنهم خوفا من ان يتهم بالنفاق مثلا فلا يعمل بالمفهوم
          ثالثا ان لا يكون المسكوت عنه ترك للجهل به كقول المرء " النفقة واجبة للأصول والفروع" وهو جاهل حكم النفقة للأطراف فلا يفهم أن نفقة الأطراف غير واجبة
          رابعا أن لا يكون المنطوق خرج مخرج الغالب كقوله تعالى " وربائبكم اللاّتي في حجوركم" يفهم منه ان الربيبة اذا لم تكن في حجر زوج الام جاز نكاحها وهذا غير مراد ولا يعمل به لأن الربيبة غالبا ما تكون مع زوج الام في حجرها والحكم خرج مخرج الغالب
          خامسا ان لا يكون المذكور بالحكم جوابا لحادثة معينة كما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة ؟ فقال نعم  فهذا لا يعني أن الغنم المألوفة لا زكاة فيها لانه خرج جوابا خاصا لبيان حكم السائمة التي سئل عنها فقط
24
سادسا ان لا يكون المذكور خرج مخرج الواقع كقوله تعالى " لا يتخذ المؤ منون الكافرين أولياء من دون المؤ منين" فانه يفهم منه انه تجوز موالاة الكفار مع المؤ منين الا  ان هذا المفهوم غير مراد حيث انها نزلت في واقعة معينة في قوم والوا الكافرين دون المؤ منين فنهوا عن ذلك فكان الحكم اريد به بيان الواقع
          سابعا ان لا يخالف نصا صريحا كأكل الربا غير المضاعفة المفهوم من قوله تعالى " لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" فلا يعمل بهذا المفهوم لانه يخالف النص وهو قوله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا"
         
وينقسم مفهوم المخالفة الى اقسام اهمها :
          الأول مفهوم الصفة وهو تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عند انتفائها كقول رسو ل الله صلى الله عليه وسلم " في سائمة الغنم زكاة " فاالغنم اسم ذات لها صفتان السوم والعلف وقد علق الشارع وجوب الزكاة على احدهما وهو السوم فدل على انتفاء الوجوب عند انتفاء السوم فلا زكاة في المعلوفة
          الثاني مفهوم الشرط  وهو تعليق الحكم على شيىء بكلمة ان او غيرها من الشروط كقوله تعالى " وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن  ... الاّية"  يفهم منه أن المعتدة غير اولات الحمل لا يجب الانفاق عليهن  
          الثالث مفهوم الغاية وهو تعليق الحكم على بلوغ الغاية بكلمة حتى وغيرها كقوله تعالى       " حتى تنكح زوجا غيره" فانه يفهم منه ان المطلقة ثلاثا اذا نكحت زوجا اّخر جاز لزوجها الأول نكاحها اذا طلقها الزوج الاّخر الذي نكحته. وكقوله " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر" يعني اذا تبين فلا يجوز لكم الأكل
25
الرابع مفهوم العدد وهو تعليق الحكم بعدد من الأعداد كقوله تعالى " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" فلا أقل ولا أكثر من ذلك
          الخامس مفهوم اللقب وهو تعليق الحكم بالأسم وما في معناه كاللقب والكنية كقوله سبحانه وتعالى " محمد رسول الله" ويلزم من قولنا بالمفهوم هنا نفي الرسالة عن غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام وهذا كفر فذهب الأصوليون الى ان هذا المفهوم ليس بحجة ولا يعمل به وماسواه من المفاهم الأربعة فهي حجة يصح العمل بها والاعتماد عليها والله أعلم.
الأوامر والنواهي
اولا الأوامر
          الأمر هو القول الطالب للفعل بلا علو ولا استعلاء
          والمراد هنا هو الأمر اللساني الذي هو اللفظ المنتظم من " أ م ر" لا في مدلولها وهو صيغة  " افعل" ولا في نفس الطلب الذي هو المعنى القائم في النفس كما ان الأمر حقيقة في القول الطالب لتبادر الفهم اليه عند اطلاقه والتبادر من امارات الحقيقة  فاذا سمعنا القول " أمر الشيخ" فهمنا منه انه طلب فعلا ما بالقول المخصوص
          وبناء على ذلك فهو مجاز في الفعل كقوله تعالى " وشاورهم في الأمر" اي في الفعل الذي تعزم عليه   ومجاز في الشأن كقوله تعالى " وما امر فرعون برشيد" اي وما شأنه برشيد
          والقول كلمة يدخل فيها الامر وغيرها من الانشاء والخبر والامر النفسي واللساني فلا بد من ذكر بعض القيود في التعريف لاخراج ما ليس بأمر
          والطالب قيد خرج به الأمر النفساني حيث انه هو الطلب وليس بطالب كما خرج به الخبر وغيره مما ليس بأمر
26
للفعل قيد خرج به النهي لأنه قول طالب للترك
          والعلو هو صدور الطلب من الأعلى الى الأدنى كطلب الله من عباده والأمير من رعيته والاستعلاء صدور الطلب من الطالب بعظمة وان لم يكن ممن يتصف بصفة العلو كطلب الفقير من الغني شيئا من المال بغلظة واستعلاء لا بذلة وتمسكن فالعلو صفة المتكلم والاستعلاء صفة الكلام
          وما اصطلح عليه علماء البلاغة والمنطق وغيرهم من ان الطلب اذا صدر من الأعلى الى الأسفل فهو امر ومن المساوي الى مساويه فهو التماس ومن الأدنى الى الأعلى فهو سؤال انما هو اصطلاح خاص لهم والا فالكل يسمى أمرا عند الأصوليين  قال الله تعالى على لسان فرعون " ماذا تأمرون" فسمى كلام الرعية لفرعون امرا مع انهم ادنى منه منزلة ويعتقدون له الألوهية وهذا المعني في التعريف – بلا علو ولا استعلاء-
          الأمر والارادة
          ذهب اهل السنة الى ان الأمر شيىء والارادة شيىء اّ خر خلافا للمعتزلة.  فقد يأمر المرء ولا يريد كمن ضرب خادمه لأ نه لم يطعه ثم رفع أمر الضرب الى القاضي واراد ان يبين له عصيان الخادم وعدم طاعته فانه يأمر بأن يسقيه الماء وهو لا يريد منه أن يستجيب حتى يبين للقاضي عدم طاعته ( أمر ولا يريد)  وكذلك قد يريد ولا يأمر  كمن قال لابنه الصغير اّ مرا له بحفظ دروسه " اذا حفظت دروسك اشتري لك دراجة جديدة واذا لم تحفظ عاقبتك" ثم تركه ليمتحن طاعته وترك حوله العابا متنوعة ثم وجده يلعب ولا يقراء وهو قادر على منعه من اللعب فأراد منه ان يلعب لقدرته على المنع ولكنه لم يأمر به ( أراد ولم يأمر)
فمن خلال هذين المثالين تبين الفرق بين الأمر ولارادة وانهما شيئان مختلفان ومتباينان فقد يأمر و يريد كايمان ابي بكر رضي الله عنه فقد امر الله به واراده وقد يأمر ولا يريد كايمان ابي لهب فقد أمر الله به وما اراده وقد لا يأمر ولا يريد ككفر من مات
27
مؤمنا فان الله لم يأمر به ولا اراده وقد  لا يأمر ويريد ككفر مسيلمة الكذاب فان الله لا يأمر به ولكنه اراده
صيغة الامر
          وصيغة الامر التي تدل عليه هي " افعل" والفعل المضارع المقرون باللام  " ليفعل" واسم فعل الامر نحو نزال  وكلها ترد لمعان كثيرة اوصلها العلماء الى ستة وعشرين معنى وهي :
1.    الوجوب كقوله تعالى  " أقيموا الصلاة"
2.    الندب كقوله تعالى " فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا"
3.  التأديب كقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر ابن ابي سلمة ربيبه وهو صغير ويده تطيش على الصفحة  " كل مما يليك" والتأديب لتهذيب الأخلاق واصلاح العادات بخلاف الندب فهو لنيل ثواب الاّ خرة
4.  الارشاد كقوله تعالى " اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه"  والارشاد لمصلحة دنيوية وتوثيق العلاقات وضمان الأموال والحقوق بخلاف الندب فالمصلحة فيه اخروية
5.    الاذن كقول القائل لمن طرق بابه " ادخل"
6.    الاباحة كقوله تعالى " كلوا من الطيبات"
7.    ارادة الامتثال كقول انسان لاّ خر عند العطش " اسقني ماء"
8.    الاكرام كقوله تعالى لأهل الجنة " ادخلوها بسلام اّ منين"
9.  الامتنان كقوله تعالى " كلوا مما رزقكم الله" والامتنان يذكر معه احتياجنا اليه وعدم قدرتنا عليه وللشيىء الذي وجد بخلاف الاباحة فهي الاذن المجرد وللشيىء الذي يوجد
10.                       التهديد كقوله تعالى في خطاب الكفار تهديدا لهم " اعملوا ما شئتم"
28
11.      الانذار كقوله تعالى " قل تمتعوا فان مصيركم الى النار" وهذا ابلاغ مع التخويف والتهديد أعم من الانذار
12.   الاهانة كقوله تعالى للكفار يوم القيامة " ذق انك انت العزيز الكريم"  وضابط ذلك الاتيان بلفظ يدل على الخير والكرامة ويراد منه الضد
13.   الاحتقار كقوله تعالى حكاية عن موسى عند مخاطبة السحرة  " القوا ما انتم ملقون" اي فما انتم ملقون من السحر محتقر امام المعجزة  وهذا على خلاف الاهانة حيث انها تكون بقول او فعل  او ترك قول او ترك فعل ولا تكون بمجرد الاعتقاد وعدم المبالاة و الالتفات الذي هي الاهانة
14.      التسخير وهو التذليل والاهانة  كقوله تعالى " كونوا قردة خاسئين"
15.   التكوين كقوله تعالى " كن فيكون"  ويفرق بينه وبين التسخير ان التكوين سرعة الوجود من العدم وليس فيه انتقال من حالة الى حالة
16.      التعجيز كقوله تعالى "فأتوا بسورة من مثله" وهو اظهار العجز عند التحدي
17.      التسوية كقوله تعالى " اصبروا او لا تصبروا" وهذا سواء عليكم
18.      الدعاء كقول القائل  رب اغفرلي ولوالدي
19.      التمني كقول امرىء القيس :
الا ايها الليل الطويل الا انجلي     بصبح وما الاصباح منك بأمثل
20         الخبر كقوله عليه الصلاة والسلام " اذا لم تستح فاصنع ما شئت" اي صنعت ماشئت
21    الانعام وهو بمعنى تذكير النعمة  كقوله تعالى " كلوا من طيبات ما رزقناكم" وهو على خلاف الامتنان الذي يذكر معه احتياجنا اليه
22         التفويض كقوله تعالى حكاية عن سحرة فرعون في خطابهم له بعد ان أسلموا       " فاقض ما انت قاض"
29
23         التعجب كقوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال"
24         التكذيب كقولله تعالى في خطاب اليهود " قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين"
25         المشورة كقوله تعالى حكاية عن نبي الله ابراهيم عليه السلام في خطاب ابنه حين عرض عليه رؤياه " فانظر ماذا ترى"
26         الاعتبار كقوله تعالى في خطاب عباده ليعتبروا " انظروا الى ثمره اذا أثمر"

دلالة صيغة الأمر
          اتفق الأصوليون على ان صيغة الأمر ليست حقيقة في كل المعاني التي ذكرناها فهي حقيقة في بعض مجاز في الاّ خر  كما ذهب الجمهور الى انها حقيقة في الوجوب ومجاز في غيره من المعاني  فاذا وردت صيغة امر حملناها على الوجوب حيث انه الأصل عند الاطلاق الا اذا قامت قرينة تصرفها عنه. وعند ما قرأنا قوله تعالى " اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه" فهمنا منه الوجوب غير ان القرينة صرفته عنه الى الارشاد . وذلك ان الأمر بالكتابة انما هو لصيانة الحقوق والتوثق منها والانسان حر في ماله فقد يقرض انسانا وهو يثق بامانته فلا حاجة للكتابة فحملنا الأمر على الارشاد لا على الوجوب ولا على الندب
          والدليل على ان صيغة الأمر تفيد الوجوب قوله تعالى في ذم ابليس حين امره بالسجود لأدم فعصى " ما منعك ان لا تسجد اذ أمرتك"  فلو لم يكن الأمر يفيد الوجوب لأجاب ابليس " انك يارب لم توجب علي فلم توبخني؟ " وقوله تعالى " ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها" ولو لم يكن الامر للوجوب لما كانت مخالفته معصية تستحق النار

30
العمل با الوجوب قبل البحث عن القرائن
          سبق ان ذكرنا ان الأمر حقيقة للوجوب مجاز في غيره وأنه يحمل على الوجوب اذا لم تكن قرينة تصرفه عنه فهو المتبادر الى الذهن اذا جائت صيغة الأمر غير انه لا يمنع ان تكون هناك قرينة تصرفه عنه لم نطلع عليها شأنه شأن كل دليل غير قطعي الدلالة يمكن ان يكون له معارض وبناء على ذلك اتفق الجمهور على انه يجب اعتقاد الوجوب والعمل بمقتضاه قبل ظهور القرائن والوقوف عليها حيث ان التكليف يكون بالظاهر المتبادر وليس بالقرائن التي لم نقف عليها كما يعمل بالعموم قبل الوقوف على المخصص
الأمر بعد الحظر
          اذا نهانا الشارع عن شيىء ثم امرنا به فهل يكون للوجوب كما لو كان ابتداء ام ان له حكما جديدا ؟ والذي ذهب اليه جمهور علماء الاصول ان الأمر اذا ورد بعد الحظر يفيد الاباحة لا الوجوب ويكون حقيقة فيها لتبادرها الى الذهن حينذاك والتبادر كما مر من امارات الحقيقة. وذلك كتحريم الصيد على المحرم في قوله تعالى " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما" وبعد ذلك امر الله تعالى بالصيد في قوله " واذا حللتم فاصطادوا"  فهذا الامر بالصيد بعد الحظر للاباحة لا الوجوب.  وكذلك تحريم وطء الحائض اثناء الحيض في قوله " فاعتزلوا النساء في المحيض" ثم جاء الامر به بعد الحيض بقوله " فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله" فالوطء بعد الطهر مباح وليس بواجب

الأمر بعد الاستئذان
          اذا استأذن انسان بدخول البيت فقال أأدخل ؟ فقيل له "أدخل" فان الأمر في مثل هذه الحالة للاباحة عند الجمهور لوروده بعد الاستئذان كما لو كان بعد الحظر

31
الفور والتكرار
          الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا المرة
          اذا ورد أمر مطلقا عاريا عن قيد المرة او التكرار فانه لا يفيد المرة ولا التكرار ولا يدفعهما عند الجمهور و انما يفيد طلب الماهية وتحقيق المأمور في الخارج غير انه لا يمكن ان يتحقق بدون الفعل مرة واحدة  فكانت المرة من ضروريات تحقق المأمور بخلاف ما اذا ورد مقيدا بالمرة او التكرار فانه يفيدهما اتفاقا
          الأمر المعلق بصفة او شرط
          اذا علق الامر على صفة او شرط اما ان يكونا علتين اولا فان لم يكونا علتين فالامر لا يفيد التكرار ايضا كما لو قال الموكل لوكيله : اذا سافرت للحج فخذ سيارة من سيارتي , فانه لا يدل على التكرار ولا يسمح للوكيل ان يأخذ اكثر من سيارة واحدة واما اذا كانا علتين فهو يفيد التكرار الا انه ليس بذاته وانما يفيده بتكرر العلة كقوله تعالى " وان كنتم جنبا فاطهروا"  وقوله " الزانية والزاني فاجلدوا "  وقيل يفيد التكرار مطلقا وقيل غير ذلك والمسئلة محل اختلاف تطلب من المطولات
          دلالة الامر على الفور والتراخي
          والذي عليه الجمهور انه اذا ورد الخطاب من الشارع بأمر ما مجردا عن القرائن فهو لا يدل على الفور ولا على التراخي وانما يدل على مجرد الطلب الواجب فاذا اتى به المأمور في أي وقت من اوقاته التي حددها الشارع أجزئه وله ان يعمل فورا وبدون مهلة او يؤخره الى اخر الوقت كما انه لا يلزم عليه العزم عندهم اذا اراد ان يؤخر الفعل
         
الأمران المتعاقبان
          اذا ورد امران متعاقبان  بفعلين متماثلين والثاني غير معطوف على الاول  فله حالات عدة
32
الحالة الاولى ان يمتنع من القول بتكرار المأمور به عاديا كتعريف وغيره فانه يحمل الامر الثاني على التأكيد كقولك انصر اخاك  انصر اخاك
          الحالة الثانية ان لا يمتنع بتكرار المأمور به عاديا كقول القائل صل ركعتين صل ركعتين  فالأصح انه يعمل بالامرين
           الحالة الثالثة ان يكون الثاني معطوفا على الاول وكان المامور به قابلا للتكرار فيعمل بهما ايضا مثال ذلك صم يوم الخميس  وصم يوم الخميس
          هذا كله اذا كان الفعلان متماثلين فان كانا مختلفين فلا خلاف في انه يعمل بهما كقولك صم يوم الخميس وصل صلاة الجمعة فيلزم على المأمور العمل بكلا الامرين هما صوم يوم الخميس وصلاة الجمعة
الأمر بالأمر بالشيىء
          اذا ورد امر بالأمر بشيىء ما كقولكك لاخيك : مر زيدا بأن يبيع سيارتك " فهل امرك يكون موجها لزيد حتى يصبح مأمورا ام لا ؟ فالصحيح الذي عليه الجمهور لا يكون امرا به فلو قلت لزيد بعد ذلك :لا تبع السيارة مثلا لا يكون كلامك متناقضا حيث ان الامر الاول غير الثاني ولا يتعلق به
الامر بالعلم بالشيىء
          اذا ورد امر بالعلم بشيىء ما لا يستلزم هذا الامر حصول ذلك الشيىء في تلك الحالة فاذا قال القائل : اعلم ان زيدا نائم فلا يدل على انه نائم في هذه الحالة فقد يكون قائما وقد لا يكون
الأمر بالاداء ليس امرا بالقضاء
          والذي صححه حمهور الاصوليين ان الامر بالاداء ليس امرا بالقضاء وان القضاء يحتاح لأمر جديد فاذا أمر الشارع بفعل في وقت معين ولم يفعل المأمور ما امر به فلايجب عليه قضائه بعد الوقت بنفس الامر الاول بل يحتاج فيه لأمر جديد
33
ثانيا النواهي
          ان الكلام في النواهي يشابه الكلام على الاوامر فنكتفي في كثير من المباحث بالاشارة اليها دون تفصيل بناء على انها مرت مفصلة في مباحث الاوامر
          فالنهي هو القول الطالب للترك بلا علو ولا استعلاء كقوله تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله  الا بالحق) وهي ترد لمعان سبعة كما يلي :
1.    التحريم كقوله تعالى " ولا تقربوا الزنا انه كان فاخشة "  وقوله " ولا تنكحوا ما نكح ابائكم"
2.    الكراهة كقوله تعالى " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون"  وقوله عليه الصلاة والسلام  "لا يمسكن احدكم ذكره وهو يبول"
3.    الدعاء كقوله تعالى "ربنا لا تزغ قلوبنا"
4.    الارشاد كقوله تعالى "لا تسئلوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم"
5.  التقليل والاحتقار كقوله تعالى "ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم"  اي فهو قليل حقير بخلاف ما عند الله حيث انه كثير مهم باق
6.    اليأس كقوله تعالى "لا تعتذروا اليوم"  اي كونوا يائسين من العذر والاعتذار
7.  بيان العاقبة كقوله تعالى "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون"  وقوله "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون"  اي ان عاقبة الظالمين النار وعاقبة المتقين والشهداء الحياة الابدية والفوز بالجنة

دلالة النهي
اذا كانت صيغة  الامر ليست حقيقة في جميع المعاني التي يدلها فكذلك  صيغة  النهي ليست حقيقة في سائر المعاني فهي حقيقة في التحريم مجاز في غيره باتفاق الجمهور فاذا وردت صيغة النهي مجردة عن القرائن حملناها على التحريم حيث انه هو الاصل وذلك
34
لقوله سبحانه وتعالى "وما نهاكم عنه فانتهوا"  فالله امر بالانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون الانتهاء عنه واجبا حيث ان الامر كما مر للوجوب واذا وجب الانتهاء حرم الفعل وكذلك النهي بعد الوجوب كا الامر بعد الحظر كما ان دلالته على الفور او التراخي وعلى المرة او التكرار مر معنا في مباحث الامر غير ان النهي يفيد الفور والتكرار مالم يقيد بالمرة او التراخي حيث ان النهي يراد منه انتفاء المنهي عنه وهذا لا يتحقق الا اذا انتفا في جميع الأوقات فلو فعل مرة واحدة لما وجدت حقيقة النهي.
دلالة النهي على الفساد
          سبق ان ذكرنا ان مطلق النهي المجرد عن القرائن يقتضي تحريم المنهي عنه مع الفور والتكرار وهل يدل على فساد المنهي عنه ؟ له حالات عدة :
          الحالة الاولى اذا كان المنهي عنه عبادة فان النهي يدل على فسادها سواء لعينها كصلاة الحائض وصومها او لأمر قارنها وكان لازما لها كصيام يوم العيد او صلاة النفل المطلق في اوقات الكراهة
          الحالة الثانية اذا كان المنهي عنه معاملة ولها اربع صور :
          الصورة الاولى ان يكون النهي راجعا الى عين المعاملة ونفس العقد كالنهي عن بيع الحصاة كقول البائع بعتك ما رميت بهذه الحصاة بخمسين الف روبية مثلا فالبيع باطل لاختلال العقد باختلال الصيغة التي هي احد اركانه
الصورة الثانية ان يكون النهي راجعا الى امر داخل في المعاملة وجزء العقد كالنهي عن بيع الملاقيح وهو بيع ما في بطون الامهات  فالبيع باطل ايضا لانتفاء صفة مهمة معتبرة في البيع وهي كونه مرئيا مقدورا على تسليمه حالة العقد
الصورة الثالثة ان يكون النهي لأمر خارج عن العقد غير انه لازم له كالنهي عن بيع الف بالف وزيادة  فالنهي هنا وارد من اجل الزيادة في احد العوضين وهو امر خارج
35
عن نفس العقد لأن كونه زائدا او ناقصا صفة من اوصافه لازمة له فالنهي لصفته اللازمة وليس لنفس العقد
          الصورة الرابعة ان يكون النهي راجعا لأمر خارج عن العقد وغير لازم له كالنهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة فالنهي راجع الى امر خارج عن عين المعاملة والعقد وهو الخوف من تفويت صلاة الجمعة وليس لذات البيع فالمحرم ليس خصوص البيع بل كل عمل يؤدي الى تضييع صلاة الجمعة وان كان النهي في هذه الصورة لا يدل على الفساد لانه ليس لذات البيع وانما من اجل الحفاظ على الصلاة وعدم تضييعها وقد يحصل البيع في الطريق الى الصلاة ولا يؤدي الى التضييع والله أعلم
          وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اّله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وتم الجزء الاول بحمد الله سبحانه ويليه الجزء الثاني مبتدأ بمباحث العموم والخصوص ان شاء الله تبارك وتعالى





Tidak ada komentar:

Posting Komentar